النووي

303

المجموع

الثالث إن شاء الله تعالى وشرط البنائين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر وإلا فلا يعد ان مسجدا واحدا وإذا وجد هذا الشرط فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا أو مردودا مغلقا أو غير مغلق وفي وجه ضعيف إن كان مغلقا لم يصح الاقتداء ووجه آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه وباب المرقا مغلق لم يصح الاقتداء حكاهما الرافعي وهما شاذان والمذهب ما سبق : أما المساجد المتلاصقة التي يفتح بعضها إلى بعض فلها حكم مسجد واحد فيصح الاقتداء وأحدهما في ذا والآخر في ذاك هكذا أطلقه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل والتتمة والجمهور وقال الشيخ أبو محمد الجويني ان انفرد كل واحد من المسجدين بامام ومؤذن وجماعة فلكل واحد منهما مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد كما سنذكره إن شاء الله تعالى والمذهب الأول ولو كانا في مسجدين يحول بينهما نهرا وطريق أو حائط المسجد غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر فهو كملك متصل بالمسجد ولو كان في المسجد نهر فان حفر بعد المسجد فهو مسجد فلا يضر وان حفر قبل مصيره مسجدا فهما مسجدان غير متصلين أما رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج ان انفصلت فهي كمسجد آخر والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجي ورحبة المسجد هي البناء المبنى له حوله متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه ( الحال الثاني ) أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد وهو ضربان ( أحدهما ) أن يكونا في فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوه فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وهل هو تحديد أم تقريب فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد وغيره ( أحدهما ) أنه تقريب وجها واحدا ونقله أبو حامد عن عامة أصحابنا ( وأصحهما ) وأشهرهما فيه وجهان ذكرهما المصنف والأصحاب ( أصحهما ) تقريب وهو نصه في الأم والمختصر قال الشيخ أبو حامد هو قول عامة أصحابنا وهو الصحيح وهذا